السيد محسن الحكيم

342

مستمسك العروة

( مسألة 8 ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ( 1 ) ، فيجب أن يلاحظ ( 2 ) آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . ( مسألة 9 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ( 3 ) ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 .